السيد محمد صادق الروحاني
550
منهاج الصالحين ( ط . ج )
الشهود في الطلاق م 3054 : يشترط أيضا في صحة الطلاق سماع ( « 1 » ) رجلين عدلين ( « 2 » ) ولا يعتبر معرفة المرأة بعينها ، بحيث تصح الشهادة عليها فلو قال : زوجتي هند طالق بمسمع الشاهدين صح ، وإن لم يكونا يعرفان هندا بعينها بل وإن اعتقدا غيرها ، ولو طلقها وكيل الزوج لم تكف شهادة الزوج ولا شهادته ( « 3 » ) وتكفى شهادة الوكيل على التوكيل عن الزوج في إنشاء الطلاق ( « 4 » ) . الفصل الثاني : في أقسام الطلاق م 3055 : ينقسم الطلاق إلى قسمين : بدعة ، وسنة ، وينقسم طلاق السنة إلى قسمين : بائن ورجعي . م 3056 : طلاق البدعة ( « 5 » ) له ست صور وهي : الأولى : طلاق الحائض الحائل ( « 6 » ) ، حال حضور الزوج مع إمكان معرفة حالها ( « 7 » ) ، أو مع غيبته كذلك . الثانية : طلاق النفساء .
--> ( 1 ) أي سماع الشاهدين لصيغة الطلاق من المطلق أو من وكيله . ( 2 ) العدالة هي صفة تبعث الانسان نحو الالتزام بالواجبات والابتعاد عن المحرمات . ( 3 ) أي شهادة الوكيل في إجراء صيغة الطلاق نيابة عن الزوج . ( 4 ) فيؤخذ بشهادة الوكيل بأنه قد تم توكيله من الزوج بإجراء صيغة الطلاق . ( 5 ) هو الطلاق الباطل شرعا عند المسلمين الشيعة لمخالفته الأدلة الشرعية المعتبرة . ( 6 ) غير الحامل . ( 7 ) بأن يعرف بأنها حائض أو طاهر ، أو حامل أو غير حامل .